قوله : (إذ اللام).
أجاب الأصحاب عن استدلال بعض العامّة القائل بالبسط بهذه الآية (١) بوجوه كثيرة ، فعن «المعتبر» (٢) ما ذكره المصنّف ، وعن «المنتهى» انّ المراد منها بيان المصرف (٣) إلى غير ذلك ؛ ولا غنى به إلى ذكرها بعد الثبوت من الأخبار ، وكونه إجماعيّا عندنا ، بل كونه مذهبنا.
وجماعة من أصحابنا على استحباب هذا البسط ، وعلّلوا بأنّه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية ، وبأنّ فيه عموم النفع وبتخليصها من الخلاف (٤).
وفي الكلّ تأمّل ، سيّما بعد ملاحظة ما سيجيء في المفتاح الآتي ، وما مرّ من أنّ مع وجود الفقير ، المحتاج والمسكين المضطرّ يقدّمان.
قوله : (وفي الأخبار). إلى آخره.
منها ؛ ما رواه الكليني بسنده إلى عتيبة بن عبد الله بن عجلان قال : لأبي جعفر عليهالسلام : إنّي ربّما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، كيف اعطيهم؟ فقال : «أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل» (٥).
وربّما يظهر من بعضها بفضل الأقارب وذي الرحم (٦) ، وفي بعضها : «لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا على سائر
__________________
(١) الامّ : ٢ / ٧١ ، بداية المجتهد : ١ / ٢٧٥ و ٢٨٤ ، المغني لابن قدامة : ٢ / ٥٢٨.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٨٨.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٨ ط. ق.
(٤) لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٥٢٨ ط. ق ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٦٥.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٤٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٨٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٥ الباب ١٥ من أبواب المستحقّين للزكاة.