المسلمين» (١) وربّما يظهر ذلك من أخبار كثيرة (٢).
وعلى هذا تحمل كصحيحة زرارة وابن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «إنّ الصدقة والزكاة لا يحابى بها قريب ولا يمنعها بعيد» (٣).
قوله : (وأوجب). إلى آخره.
عن المفيد أنّه قال : فرض على الامّة حمل الزكاة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والإمام خليفته ، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه خليفة من خاصّته ، فإذا عدم السفراء وجب حملها إلى الفقيه المأمون من أهل ولايته (٤).
وعن أبي الصلاح أنّه قال : يجب على كلّ من تعيّن عليه فرض زكاة ، أو فطرة ، أو خمس ، أو أنفال ، أن يخرج ما وجب عليه [من ذلك] إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله تعالى ، أو [إلى] من نصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه موضعه ، فإن تعذّر الأمران فإلى الفقيه المأمون ، فإن تعذّر تولّى ذلك بنفسه (٥).
وعن ابن البرّاج أنّه قال : وإذا كان الإمام ظاهرا وجب حمل الزكاة إليه ليفرّقها في مستحقّها ، فإن كان غائبا فإنّه يجوز لمن وجبت عليه أن يفرّقها في خمسة أصناف (٦) ، لكن المتأخّرون ومن وافقهم من القدماء يجوّزون أن يتولّى المالك الإخراج بنفسه أو بوكيله (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٧ الحديث ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٤ الحديث ١١٩٣٧.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٢ الباب ١٤ ، ٢٤٥ الباب ١٥ أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٤٦ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٨ الحديث ١١٨٧٤.
(٤) المقنعة : ٢٥٢.
(٥) الكافي في الفقه : ١٧٢.
(٦) المهذّب : ١ / ١٧١ مع اختلاف يسير.
(٧) الخلاف : ٢ / ٥١ المسألة ٦٠ ، المبسوط : ١ / ٢٣٣ ، المعتبر : ٢ / ٥٨٦ ، منتهى المطلب : ١ / ٥١٤ ط. ق ، مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٢٠٢.