بل ربّما يظهر من «التذكرة» و «المنتهى» الإجماع ، حيث قال فيهما : ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيله ، ونوى حال الدفع إلى الفقير أجزأ إجماعا (١) ، فتأمّل!
وعن الشهيد : فإنّ الأموال ضربان : ظاهرة وباطنة ، والباطنة ؛ الدراهم والدنانير ، وأموال التجارات ، والمالك بالخيار بين أن يدفعها إلى الإمام أو نائبه ، وبين أن يفرّقها بنفسه بلا خلاف في ذلك ، وجعل الأفضل حمل الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلّات إلى الإمام (٢).
وفي «الذخيرة» بعد ما ذكر قال : وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب حملها إلى الإمام عليهالسلام (٣) ، وعلى هذا القول ففي الإجزاء بدون ذلك وجهان إلى أن قال : ويدلّ على الأوّل أنّ الأمر بإخراج الزكاة إلى المستحقّ مطلق والأصل عدم وجوب حملها إلى الإمام.
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّهم عليهمالسلام كانوا يأمرون الناس بإيصال زكاتهم إلى المستحقّين (٤) ، وما دلّ على جواز النيابة والتوكيل فيه (٥).
وقوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ) (٦) الآية.
وحجّة الموجبين ؛ قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ) (٧) الآية ، ووجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع ، واختصاص الخطاب بالنبي يحتاج إلى عدم القائل في استحبابه في الإمام عليهالسلام ، وبأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، ولم ينكره
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٢٩ المسألة ٢٤٠ ، منتهى المطلب : ١ / ٥١٦ ط. ق.
(٢) مسالك الأفهام : ١ / ٤٢٥ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٤٦٥.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٦٥.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٢ الباب ٣٦ و ٣٧ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٠ الباب ٣٥ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٦) البقرة (٢) : ٢٧١.
(٧) التوبة (٩) : ١٠٣.