الصحابة ، فكان إجماعا منهم.
ثمّ قال : واجيب عن الأوّل بأنّها تدلّ على وجوب أخذه عليهالسلام لو دفعت لا مطلقا.
واعترض عليه بأنّ الأمر مطلق ، ثمّ أجاب أيضا بأنّ مقتضاه وجوب حملها إليه مع الطلب لا مطلقا ، فاعترض عليه بأنّ مقتضى العموم وجوب أخذ كلّ زكاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيجب عليه أن يأمرهم بحمل الكلّ إليه ، ولكن يلزم اقتران الطلب أيضا.
ثمّ قال : الوجه الحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين الأدلّة السابقة (١).
أقول : لا تنافي بينها وبين المطلقات وأصل العدم ، كما هو واضح.
وأمّا الأخبار فظاهر أنّها صدرت عنهم حال عدم بسط يدهم ، كما مرّ في صلاة الجمعة ، مع كونها منصبهم بلا شكّ كما عرفت.
وروي في «المنتهى» في مبحثها حديثا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في كونها منصبهم : «إنّ أربعة إلى الولاة : الجمعة والصدقات» الحديث (٢) فلاحظ!
وفي الصحيح عن الصادق عليهالسلام : «أنّه لمّا نزلت الآية (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ) (٣) وأنزلت في شهر رمضان ، فأمر صلىاللهعليهوآلهوسلم مناديه فنادى في الناس إنّ الله فرض عليكم الزكاة كما فرض الصلاة. إلى أن قال : ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليه الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون! زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم ، ثمّ وجّه عمّال الصدقة والطسوق» (٤) أي : ما وضع على أرض الخراج وهو مخصوص بالإمام بلا شبهة.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٦٥.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٣٣٥.
(٣) التوبة (٩) : ١٠٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٨ الحديث ٢٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الحديث ١١٣٨٧ مع إختلاف يسير.