وروى الكليني عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من زعم أنّ الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر ، إنّما الناس يحتاجون إلى الإمام عليهالسلام أن يقبل منهم الزكاة ، قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (١)» (٢).
وفي المعتبرة الطويلة الواردة في الخمس ، المعمول بها عند الأصحاب كما ستعرف ، وفي جملتها أنّ الإمام يأخذ الزكاة فيوجّهها في الجهة التي وجّهها الله تعالى على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين. إلى أن قال : يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك شيء فإلى الوالي وإن نقص كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم. إلى أن قال : وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقات البوادي في البوادي والحضر في الحضري. إلى آخر الحديث (٣) فلاحظه ، ولاحظ غير ما ذكر في الأخبار أيضا (٤).
وفي صحيحة بريد العجلي في حكاية بعث أمير المؤمنين عليهالسلام مصدّقه وآدابه في آخرها قال : «يا بريد! لا والله ما بقيت حرمة إلّا انتهكت ، ولا عمل بكتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في هذا العالم ولا أقيم حدّ منذ قبض الله أمير المؤمنين عليهالسلام ولا عمل بشيء من الحقّ إلى يومنا هذا» (٥).
وفي صحيحة زرارة وابن مسلم «إنّ الإمام يعطي هؤلاء [جميعا] ، لأنّهم يقرّون له بالطاعة». إلى أن قال ـ : «وإنّما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه وأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف» (٦) ، الحديث ، ومرّتا.
__________________
(١) التوبة (٩) : ١٠٣.
(٢) الكافي : ١ / ٥٣٧ الحديث ١.
(٣) الكافي ١ / ٥٤٢ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٦ الحديث ١١٩٨٩ مع اختلاف يسير.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الباب ١٤ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٣٨ الحديث ١ مع اختلاف يسير.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٩ الحديث ١٢٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٩ الحديث ١١٨٥٦.