مع أنّ صرف سهم المؤلّفة والغازي عند جماعة خصوصا المتأخّرين مخصوص بالإمام عليهالسلام ، بل لعلّ سهم العاملين عليها أيضا كذلك ، كما ستعرف ، مع أنّه لا شك في أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين والحسن عليهمالسلام كانوا يأخذون ويأمرون العمّال بأخذ مالهم ، بل وعيّن للعاملين ما عيّن.
وكذلك الحال في جميع الخلفاء إلى آخر زمان الغيبة الصغرى ، حتّى أنّ زين العابدين عليهالسلام استدان وجها وبعث به إلى الحاكم ، وقال : «إنّه زكاة مالي» (١) يريد أن لا يظهر في الألسن ذكر فقره عليهالسلام.
وممّا ذكر ظهر الحال في جميع الاعتراضات وفسادها ، ومنها ما ذكر من الحاجة إلى القول بعدم الفصل بين الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام ، إذ عرفت حال الأخبار.
مع أنّ عدم القول به لا شكّ فيه ، وظهر أيضا حال الجواب عن الاستدلال بفعل أبي بكر ، وعدم إنكار أصحابه ، من أنّ مقاتلته تمنعهم من أداء الزكاة ، مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ مقاتلته من جهة أنّهم ما أعطوا الذين ذهبوا إليهم من طرف أبي بكر ، مع أنّه إذا طلب الإمام فلا تأمّل في وجوب التسليم له.
وبالجملة ؛ الحال في زمان بسط يد الإمام عليهالسلام ، لا حاجة لنا إلى معرفته هم عليهمالسلام يعرفون بالبديهة.
مع أنّ الظاهر أنّ الأمر ، كما عرفت ، وإنّما الإشكال في زماننا ، هل يجب التسليم إلى الفقيه أم لا؟ بل يجوز للمالك أن يعطي ، مع أنّه لا نزاع في أنّ الأولى الدفع إليه ، بل وأنّه هو الأحوط ، بل وإنّ الاحتياط فيه ، مع التمكّن وإن كان مقتضى ظواهر الأخبار الجواز للمالك (٢) ، بظهور اتّحاد حالنا مع حال الرواة ، من إجماع يقينيّ أو ظنّي ، فلا بدّ من التأمّل في أنّ الإجماع يقينيّ أم ظنّي ، ولعلّ الأوّل أقوى ، فتدبّر!
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٢ الباب ٣٦ من أبواب المستحقّين للزكاة.