قوله : (فخير الصدقة). إلى آخره.
قد عرفت شرح ذلك فيما سبق ، إلّا أنّ الصدوق قال في كتابه «العلل» ـ باب العلّة التي من أجلها يعطى المؤمن ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ـ حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى العطّار [جميعا] ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار ، قال : قلت للرجل ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال : «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف» ، ثمّ قال : «أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر في معصية الله» (١).
لكن لم ينسب أحد من الفقهاء ذلك إليه ، مع أنّه لم يختر ذلك في كتب فتاويه أصلا ، مثل «من لا يحضره الفقيه» وغيره.
مع أنّ الأوّل كتبه لمن لا يحضره الفقيه ، وقال في أوّله ما قال.
مع أنّه صرّح فيه بمنع إعطاء الزكاة لشارب الخمر (٢) ، وقال أيضا : ويجوز للرجل أن يعطي الرجل الواحد من زكاته حتّى يغنيه ، ويجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ مائة ألف ويفضّل الذي لا يسأل عن الذي يسأل (٣) ، انتهى.
ولم يشر إلى فرق بين الفاجر وغيره أصلا ، ولا تفضيل الثاني على الأوّل مطلقا ، وصرّح بالإعطاء للمستحقّ مطلقا ، إلى أن يغنيه ، أو مائة ألف ، وخصّص التفضيل بخصوص من لا يسأل على من يسأل ، كما هو الحال في غيره من فقهائنا ، بل عرفت أنّ ذلك إجماعي ، لا خلاف لأحد فيه أصلا.
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٧٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٩ الحديث ١١٩٤٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٧ ذيل الحديث ٥٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٨ ذيل الحديث ٥٨.