قائمة الکتاب
في زكاة المال
القول فيما فيه الزكاة وشرائطها
215 ـ مفتاح
216 ـ مفتاح
217 ـ مفتاح
218 ـ مفتاح
219 ـ مفتاح
220 ـ مفتاح
221 ـ مفتاح
222 ـ مفتاح
223 ـ مفتاح
224 ـ مفتاح
القول في مقادير ونصبها
225 ـ مفتاح
226 ـ مفتاح
227 ـ مفتاح
228 ـ مفتاح
229 ـ مفتاح
230 ـ مفتاح
231 ـ مفتاح
232 ـ مفتاح
233 ـ مفتاح
القول في مصرفها
234 ـ مفتاح
235 ـ مفتاح
236 ـ مفتاح
القول في إخراجها
237 ـ مفتاح
238 ـ مفتاح
239 ـ مفتاح
240 ـ مفتاح
241 ـ مفتاح
الباب الثاني
في زكاة الفطرة
القول فيمن تجب عليه وشرائطها
242 ـ مفتاح
243 ـ مفتاح
244 ـ مفتاح
245 ـ مفتاح
القول في جنسها وقدرها
246 ـ مفتاح
247 ـ مفتاح
القول في وقتها ومصرفها
248 ـ مفتاح
249 ـ مفتاح
إعدادات
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الصفحات :648
تحمیل
ومخالفة المتواترة من الأخبار الواردة في أحكام متعدّدة ، بل في كلّ حكم أخبار متواترة ، ومخالفة القرآن والعقل ، ومخالفة لفتاوى نفس الراوي الناقل ، ولعلّه الموافق للعامّة ، مناسب لطريقتهم ، فتأمّل جدّا!
ومع غاية ضعف سنده أيضا ، قال الراوي : قلت للرجل ، غير ظاهر كونه المعصوم عليهالسلام ، ولذا لم يكتب رمز أو مثله.
وقوله : «يعني أبا الحسن عليهالسلام» ، معلوم أنّه ليس قوله ، بل قول غيره.
فظهر أنّه اجتهاد منه ظاهرا ، فلعلّ القائل أخطأ في ظنّه ، مع أنّه سأل عن حدّ المؤمن؟ فأجاب عليهالسلام بما ينادي بأنّ المؤمن عندهم في مقابل الفاجر ، كما عرفته مشروحا ، فسؤاله عن حدّ المؤمن الذي يستحقّ الزكاة.
فالجواب بحسب الظاهر لا يطابق السؤال ، ففيه حزازة ما ، وكذا في قوله : «ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف» مع أنّه لا حدّ للأكثر بالإجماع ، ومع جميع ذلك قال : «الفاجر بقدر» من دون حدّ فيه أصلا.
ومع ذلك ليس فيه تصريح بأنّ الفاجر يعطى من الزكاة ، وإن كان الظاهر ذلك ، لكن ليس مثل ظهور المؤمن ، لوجوب المطابقة بين السؤال ، بناء على أنّه سأل عن حدّ ما يعطى المؤمن من الزكاة؟
لكن عرفت الحزازات ، كلّها يوهن دلالة كون ما يعطى الفاجر من الزكاة ، فتأمّل جدّا!
مع أنّ هذه الحزازات تضعّف القائل بكونه أبا الحسن عليهالسلام ، لو لم نقل بخطئه ، بل لعلّ الظاهر ذلك ، بملاحظة جميع ما ذكر ، فتدبّر!