مع وجود المستحقّ لا بدونه ، كما في المعتبرة (١) ولا إثم عليه في الحالين على الأصح ، سيّما إذا قصد بتأخيره البسط أو دفعها إلى الأفضل ، وفاقا للحلّي والشهيدين (٢) للمعتبرة المستفيضة (٣).
ويستحبّ عزلها فورا وجد المستحقّ أو لم يجد ، للموثّق وغيره (٤) ، ولا ضمان حينئذ إلّا بالتفريط ، وفي الحسن : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» (٥).
ولا يجوز تقديمها إلّا على سبيل القرض والاحتساب بعد الوقت مع بقاء الوجوب والاستحقاق للمعتبرة ؛ منها الحسن : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : «لا أيصلّي الاولى قبل الزوال؟» (٦). خلافا للعماني والديلمي (٧) للصحيح : «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين» (٨) ، وفي آخر : قلت : فإنّها لا تحل عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ، قال : «لا بأس به» (٩).
وحملا على القرض ، لورود المستفيضة بذلك ، منها الصحيح : في رجل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٦ الحديث ١٢٠٣٦.
(٢) السرائر : ١ / ٤٥٤ و ٤٥٥ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٥ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٣٩ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٢٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠١ الحديث ١٢٠٧٢ ، ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٤ ، ٣٠٧ الحديث ١٢٠٨٨ و ٣٠٨ الحديث ١٢٠٩١.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٦ ـ ٣٠٨ الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٦ الحديث ١٢٠٣٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٠٨٥.
(٧) نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٤٠ ، المراسم : ١٢٨.
(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٤.
(٩) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٢.