عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطي قبل رأس السنة ، فقال : «يعيد المعطي الزكاة» (١).
وتخصيص الشهرين بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم ، فلا يرد جواز الاقتراض أكثر من ذلك.
وفي رواية : سئل عن التعجيل؟ فقال : «إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٤ الحديث ١٢٠٨١.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٥ مع اختلاف.