صالح يعطي الزكاة فضلا عن الطالح.
ولو اختار المصنّف آخر وقت ، ينفعه ما ذكرنا ، فإن كان الذي ثبت من الأخبار كلام الأخبار فسد جميع ما قال ، وإلّا فكيف يقبل منه الصالح فضلا عن غيره؟ إذ الوارد في الأخبار المفتى به عند الفقهاء ، إذا كان باطلا عاطلا مؤوّلا ، فكيف يكون حال ما لم يوجد في خبر؟ ولا أشار إليه فقيه ، ولا يكون فيه آية ، أو غيرها من الأدلّة الشرعيّة ، فتأمّل جدّا!
وممّا ذكر ظهر أنّ ما ورد من جواز التقديم بشهرين ، أو أربعة ، أو التأخير كذلك (١) ، يكون المراد منه صورة الاقتراض ، أو عدم التمكّن من الإيصال ، أو التقيّة ، لكونه مذهبا للعامّة (٢).
ويظهر من الأخبار أنّهم عليهمالسلام رووا ذلك بأنّه هل يجوز أن يصلّي قبل الوقت أو بعده (٣)؟ وأمثال ذلك.
منها ؛ ما ورد في «الفقه الرضوي» عنه عليهالسلام : «وإنّي أروي عن أبي عليهالسلام في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة ، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ، ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها إلّا قضاء كالصلاة ، فإن أحببت أن تقدّم شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلّت فاحسبها له زكاة يكتب لك ثواب الزكاة وثواب القرض» (٤) ، انتهى.
وعن عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : «لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ و ٣٠٣ الحديث ١٢٠٧٤ و ١٢٠٧٦.
(٢) المغني لابن قدامة : ٢ / ٢٦٠ ، المجموع للنووي : ٦ / ١٤٥ و ١٤٧ مع اختلاف يسير.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٠٨٤ و ١٢٠٨٥.
(٤) الفقه المنسوب إلى الامام الرضا عليهالسلام : ١٩٧ و ١٩٨ نقل بالمضمون.