وأمّا الموسّع ؛ فلا بدّ من آخر وقت يكون وقته المضيّق بالبديهة ، فالتأخير عنه اختيارا يوجب العقاب البتّة ، إلّا أن يكون مراده أنّ آخر عمر المكلّف آخره كصلاة الزلزلة.
ولا يخفى أنّه خلاف بديهيّ الدين ، وخلاف الأخبار المتواترة الواردة في أوقات الزكوات (١).
مع أنّ الظاهر من كلامه أنّه يجوز التأخير عن وقت وجوبها به ، ولا إثم فيه أصلا.
وهذا لو لم يكن خلاف الضرورة من الدين ، يكون خلاف ما يظهر من الأخبار المتواترة المذكورة ، والأخبار المتواترة في علّة وجوب الزكاة ، وعقاب تاركها ، والمفاسد الواردة في تركها (٢).
ولو اتّفق كلّ من وجب عليه الزكاة في التأخيرلا إلى حدّ،فمن أين يتعيّش الفقراء؟
وقد عرفت أنّ الوارد في الأخبار في علّة وجوب الزكاة أنّ الله جعل من كلّ ألف انسان خمسة وعشرين فقيرا قوتهم من الأغنياء (٣) ، وإنّما يؤتوا ويهلكوا من منع من منعهم حقوقهم (٤) ، والمنع ليس إلّا عدم الإعطاء ، وأن يستر هذه الشكوك على الناس ، فإنّهم مع ما يسمعونه من التهديدات والتخويفات الهائلة الشديدة في المنع يمنعون ، ويصير ذلك سبب هلاك الفقراء ، ووقوعهم في الشدائد والضيق والمحنة ، ويترتّب عليه المفاسد ، فكيف إذا سمعوا هذه الشكوك؟ فلا يكاد يتحقّق
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، ١٦٩ الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ١٩٤ الباب ١٢ من أبواب زكاة الغلّات.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٩ الباب ١ ، ٢١٦ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٦ الباب ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.