التكليف الزائد ، وأنّه تعالى في صدر كمال الإرفاق بالمالك ، كما لا يخفى على متتبّع أحكام الزكاة ، إلّا أنّ العامّة في زمان صدور الروايات المتضمّنة لجواز النقل كانوا مجمعين على الجواز ، فمن هذا وقع الوهن فيها ، مضافا إلى فتوى المعظم والمشهور بخلافها.
مضافا إلى وهن آخر في صحيحة أحمد بن حمزة بملاحظة قوله : إلى إخوانه ، إذ ربّما يشير إلى عدم الإخوان من الشيعة المستحقّين لها ، مضافا إلى وهنها أيضا في السند وكذلك الحال في رواية درست ، أمّا وهن السند ؛ فظاهر ، وأمّا الدلالة ؛ فلظهور فقد المستحقّين من الشيعة في حلب ، سيّما في ذلك الزمان ، كما لا يخفى.
مع أنّه مع وجود المستحقّ لا تأمّل للخصم في الضمان ، فكيف يقول المعصوم عليهالسلام : «أجزأته»؟ وممّا ذكر ظهر الكلام في رواية درست أيضا ، مع أنّ هشام وغيره من أهل الكوفة ، وقرى الكوفة وبلدانها في زمانهم كانت متّصلة مأمونة في غاية المعموريّة ، مثل محلّات البلدة ، حتّى نقلوا أنّ دجاجة أو ديكا ذهب إلى البصرة من سطح إلى سطح.
مع أنّ ظاهر صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام المنع (١) ، حيث جعله مثل الوصي الذي ـ يجد الذي أمره الموصى بالدفع إليه ، ولا شكّ في تحريم عدم الدفع إليه حينئذ ، ولذا حكم بضمانه ، والضمان فيه فرع ليجبره ، كما لا يخفى ، وربّما يظهر المنع من غيره أيضا (٢) ، فلاحظ وتأمّل! والله يعلم.
قوله : (ولا إثم). إلى آخره.
إن أراد أنّه لا إثم في التأخير مطلقا ، فلا معنى لقوله : وقت الوجوب ، إذ الواجب على تركه العقاب جزما موسّعا كان أو مضيّقا ، والثاني ظاهر.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٥٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٥ و ٢٨٦ الحديث ١٢٠٣٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٥ ـ ٢٨٧ الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.