ملك نصابا أو قيمته (١) ، والحلّي عينه خاصّة مدّعيا عليه الوفاق (٢) ، والإسكافي من فضلّ له صاع من قوت يومه وليلته (٣).
وفي الصحيح : عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال : «لا» (٤).
وفي آخر : «ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج» (٥).
وفي الموثّق : «من لم يكن عنده من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة» (٦) ، وحمل على الاستحباب.
وأوجبها الصدوق على المكاتب (٧) للصحيح (٨) ، وأسقطها الأكثر عمّن أهلّ شوّال وهو مغمى عليه (٩) ، ولا دليل عليه.
نعم ؛ لو استوعب الإغماء وقت الوجوب لكان له وجه ، وفي الصحيح : «لا زكاة على يتيم» (١٠).
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٤٦ المسألة ١٨٣.
(٢) السرائر : ١ / ٤٦٥.
(٣) نقل عنه في منتهى المطلب : ١ / ٥٣٢ ط. ق ، مدارك الأحكام : ٥ / ٣١١.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢١ الحديث ١٢١٢١.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢١ الحديث ١٢١٢٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٥ الحديث ١٢١٣٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٧ ذيل الحديث ٥٠٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٥ الحديث ١٢٢٤٩.
(٩) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٦٨ المسألة ٢٧٦ ، إيضاح الفوائد : ١ / ٢٠٩ ، الدروس الشرعية : ١ / ٢٤٨ ، جامع المقاصد : ٣ / ٤٢ ، للتوسّع لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٠٨.
(١٠) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٦ الحديث ١٢١٣٧.