قوله : (إنّما تجب). إلى آخره.
وجوبها إجماعي الشيعة : بل وضروري مذهبهم ، وأخبارهم متواترة (١) ، بل في الصحيح : إنّ من تمام الصوم إعطاء الفطرة ، كما أنّ من تمام الصلاة ؛ الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّه من صام ولم يؤدّ الفطرة فلا صوم (٢) ، والعامّة أيضا موافقون لهم إلّا من شذّ منهم (٣).
قوله : (على البالغ العاقل).
فلا يجب على الصبي والمجنون ، لعدم كونهما من المكلّفين ، وللإجماع المنقول في «المعتبر» و «المنتهى» (٤) ، بل ظاهر وقوعه وتحقّقه ، وللأخبار مثل صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل عن الرضا عليهالسلام أنّه كتب إليه : الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : «لا زكاة على يتيم» (٥).
بل عدم وجوبها على المملوك إجماعي ، بل في «المنتهى» أنّه مذهب أهل العلم كافّة إلّا داود ، فإنّه قال : تجب على العبد ويلزم السيّد تمكّنه من الاكتساب ليؤدّيها (٦).
ويدلّ على عدم الوجوب عليه ، الأخبار الدالّة على كون فطرتها على
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٧ الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤ مع اختلاف يسير.
(٣) المغني لابن قدامة : ٢ / ٣٥١ ، للتوسع لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٦٥.
(٤) المعتبر : ٢ / ٥٩٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣١ ط. ق.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٦ الحديث ١٢١٣٧.
(٦) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٢ ط. ق.