مولاه (١) ، كما ستعرف.
وفي صحيحة محمّد بن القاسم السابقة : وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه وتحضره الفطرة ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال : «نعم» (٢).
وظاهر الكليني والصدوق العمل بمضمونه ، وعلّل بأنّ الطفل لا يجب عليه الصوم ، فلا يجب على وليّه أداء فطرته ، وإذا كان عيالا للغير ، فوجوب فطرته إنّما هو على الغير المكلّف بأدائها من ماله لا من مال الطفل ، وأمّا مملوكه فإنّه يصوم ، فلو لم يعط فطرته يتخوّف عليه من الموت ، وهو نقصان من مال الطفل وضرر عليه ، فإعطاء فطرته من ماله مصلحة له ، وفيه ما فيه.
وربّما حمل على الاستحباب ، جمعا بين هذه الصحيحة وما دلّ على نفي الفطرة عليه.
ويمكن الجمع بالتخصيص ، كما هو ظاهر الكليني والصدوق ، والله يعلم ، والمملوك إذا كان له زوجة أو مملوك على القول بمالكيّته ، فهل فطرتهما على مولى المملوك ، أو سقطت عنهما؟ وجهان ، مع احتمال الوجوب على المملوك الغنيّ ، والله يعلم ، هذا إذا لم يكونا عيال أحد مكلّف بالفطرة.
قوله : (الذي لا تحلّ له). إلى آخره.
هذا الشرط إجماعيّ عندنا سوى ابن الجنيد (٣) ، كما سيذكره المصنّف ، وإن نقل عن خلاف الشيخ ، نقل ذلك عن أكثر أصحابنا (٤) ، لا أنّه مقصور في
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٤ و ٣٦٥ الباب ١٧ و ١٨ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الكافي : ٤ / ١٧٢ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٦ الحديث ١٢١٣٧ و ١٢١٣٨.
(٣) نقل عنه في منتهى المطلب : ١ / ٥٣٢ ط. ق.
(٤) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٣١١ ، لاحظ! الخلاف : ٢ / ١٤٦ و ١٤٧ المسألة ١٨٣.