ابن الجنيد ، وليس عندي «الخلاف».
والأخبار متكاثرة في ردّه ، مضافا إلى الأصل ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : «لا» (١).
وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليهالسلام أنّه قال له : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : «ليس عليه فطرة» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (٣).
وأمّا ما ورد من أنّ «من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة» (٤) فمع عدم صحّة السند ، وقلّة العدد ، والمخالفة للإجماع المنقول ، وفتاوى المعظم الفحول ، ولذا حمل على الاستحباب ، لا ينفع ابن الجنيد ، بل يضرّه هو أيضا ، للحكم فيه بعدم وجوب الفطرة مطلقا ، على من يقبل الفطرة.
وممّا ذكر ؛ ظهر الحال في رواية زرارة ، بإسناد فيه توقّف ، أنّه قال : قلت : الفقير الذي يتصدّق عليه ، هل يجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : «يعطي بما يتصدّق به» (٥) ، مضافا إلى ما فيها من الإضمار ، وإن كان عن زرارة ، فإنّ المضمر لا يعارض المصرّح.
مع أنّ الظاهر اتّحادها مع روايته الاخرى المتضمّنة لقوله عليهالسلام : «وليس على
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٣ الحديث ٢٠١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢١ الحديث ١٢١٢١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٣ الحديث ٢٠٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢ الحديث ١٢١٢٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢١ الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٣ الحديث ٢٠٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤١ الحديث ١٢٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٢ الحديث ١٢١٣٠.
(٥) الكافي : ٤ / ١٧٢ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٤ الحديث ٢٠٨ ، الاستبصار : ٢ / ٤١ الحديث ١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٤ الحديث ١٢١٣٤.