النصف الأخير منه (١) ، أو العشر الأخير (٢) ، أو ليلتين من آخره (٣) ، أو ليلة واحدة (٤) ، أو جزء منه بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته وإن لم يأكل (٥) ، أو صدق العيلولة عرفا (٦).
والعمل على الأخير ، لظواهر الروايات المذكورة ، فإنّ مقتضاه أنّ الوجوب تابع للعيلولة ، لا لوجوب النفقة ، ولا لتكلّف التصدّق بها عليه ، ولا الضيافة المحضة ، من دون عيلولة وهو المعتمد. وفي قوله : «فيحضر يوم الفطر» (٧) إشعار بأنّه ممّن ضمّه إلى عياله.
وقيل : بل تجب عن الزوجة والمملوك ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره (٨) ، وإليه ذهب الأكثر في المملوك (٩) ، والحلّي جعل الزوجيّة سببا لوجوبها وإن لم يجب نفقتها عليه (١٠) ، كالناشزة والصغيرة والغير الممكّنة ، مدّعيا عليه الوفاق ، مع أنّه متفرّد به ، كما نصّ عليه في «المعتبر» (١١).
__________________
(١) المقنعة : ٢٦٥.
(٢) المعتبر : ٢ / ٦٠٤ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٨٠.
(٣) السرائر : ١ / ٤٦٦.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٦ ط. ق.
(٥) مسالك الأفهام : ١ / ٤٤٥ و ٤٤٦.
(٦) ذخيرة المعاد : ٤٧٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
(٨) شرايع الإسلام : ١ / ١٧٢.
(٩) المعتبر : ٢ / ٦٠١ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٤ ط. ق ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٢٣ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٢٦٩.
(١٠) السرائر : ١ / ٤٦٦.
(١١) المعتبر : ٢ / ٦٠١ و ٦٠٢.