قوله : (بالإجماع والصحاح). إلى آخره.
قال في «الأمالي» : من دين الإماميّة إنّ زكاة الفطرة واجبة يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه ، وعن كلّ من يعول ، من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو انثى ، صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من برّ ، وأفضل ذلك التمر (١).
وقال في «المنتهى» : يجب أن يخرج عن نفسه ، ومن يعوله ، أي يموّنه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم ، إلّا أبا حنيفة ، فإنّه اعتبر الولاية الكاملة فمن لا ولاء به لا يجب عليه فطرته (٢).
وقال في «التذكرة» : لا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرّعا ، مثل أن يضمّ أجنبيّا ، أو يتيما ، أو ضيفا [ويهلّ الهلال] وهو في عياله عند علمائنا أجمع (٣).
وفي «المعتبر» كذلك بزيادة قوله : ويهلّ الهلال وهو في عياله (٤).
وأمّا الأخبار فهي كثيرة مثل صحيحة صفوان الجمّال أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الفطرة؟ فقال : «على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، على كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب» (٥).
وصحيحة أبي عبد الرحمن الحذّاء عنه عليهالسلام أنّه ذكر : «صدقة الفطرة أنّها تجب على كلّ صغير وكبير ، من حرّ أو عبد ، ذكر أو انثى ، صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرّة ، قال : فلمّا كان زمن معاوية وخصب
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٧.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٣ ط. ق.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٧٦ المسألة ٢٨٣.
(٤) المعتبر : ٢ / ٦٠٣.
(٥) الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٣٩.