الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف الصاع من حنطة» (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام قال : «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (٢) ، الحديث.
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام : عن صدقة الفطرة؟ فقال : «على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد» (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : في صدقة الفطرة؟ فقال : «تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد» (٤).
وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليهالسلام : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال : «نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى ، أو صغير أو كبير ، أو حرّ أو مملوك» (٥).
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، عن كلّ إنسان [نصف] صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» ، وقال : «التمر أحبّ إليّ» (٦).
وفي «الذخيرة» : نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧١ الحديث ١٩٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨١ الحديث ٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨١ الحديث ٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٦ الحديث ٤٩٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٥ الحديث ٢١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٦.
(٧) ذخيرة المعاد : ٤٧٠.