وفي «الفقيه» : عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنّه سأله عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ فقال : «تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة» (١) إلى غير ذلك من الأخبار.
ومنها ما مرّ من مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى عن الصادق عليهالسلام (٢).
ومثلها رواية الشيخ في «التهذيب» عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه عليهالسلام (٣).
وروى الصدوق عن إسحاق بن عمّار ، عن معتب ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنّك إن تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت» ، قلت : وما الفوت؟ قال : «الموت» (٤).
وفي «العيون» ممّا كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : «من محض الإسلام وكلّ ما فيه محض الحقّ إنّ زكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو انثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلّا لأهل الولاية» (٥) ، انتهى.
قوله : (وأمّا في الصحيح). إلى آخره.
هو صحيح صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليهالسلام (٦).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٠ الحديث ١٢١٤٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣١ الحديث ١٢١٥١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٨١ الحديث ٢٠٧٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤٣.
(٥) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٨ الحديث ١٢١٧٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ١٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤١.