قوله : (والعمل على الأخير).
أقول : الظاهر كون الأمر على ما ذكر لما ذكره ، فتدبّر!
قوله : (وفي قوله). إلى آخره.
الأمر كما ذكره ، لكن قوله عليهالسلام في الجواب : «نعم ؛ الفطرة واجبة على كلّ من يعول» (١). إلى آخر الحديث ، أوضح إشعارا على ذلك وأدلّ ، بل دلالته عليه في غاية الوضوح.
ويدلّ عليه أيضا ما ذكرنا عن «الأمالي» وعن «التذكرة» وغيرهما (٢) ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف من ظهور الأخبار في كون وجوبها تابعا للعيلولة خاصّة (٣) وقد عرفتها.
مضافا إلى ما رواه أبان بن عثمان في الصحيح ـ وهو ممّن أجمعت العصابة (٤) ـ عن سلمة أبي حفص ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول ، ـ يعني : من ينفق عليه ـ صاع من تمر أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح» (٥).
والقمح ـ بالقاف والحاء المهملة ـ : البرّ لغة (٦) وعرفا ، إلى غير ذلك ممّا ورد في كون الفطرة عن النفس ، وعن كلّ من يعول.
وبالجملة ؛ السائلون حين كانوا يسألون عن الفطرة يجابون بأنّها مقدار
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
(٢) راجع! الصفحة : ٥٦٣ ـ ٥٦٥ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ٥٦٢ من هذا الكتاب.
(٤) رجال الكشي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٤.
(٦) مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٥.