«الخلاف» (١) ، من عدم وجوب فطرة المملوك الغائب ، محتجّين بعدم معلوميّة الحياة (٢) ، فيه ما فيه.
وما في «الذخيرة» من عدم حجّية الأصل والبقاء (٣) ، فيه أيضا ما فيه ، لأنّ الاستصحاب حجّة عند الأصحاب سوى المرتضى (٤) ، ودليل حجيّته من الأخبار والاستقراء في غاية الوضوح ، كما حقّقنا في رسالة فيه (٥).
مع أنّ أصالة البقاء ممّا لا تأمّل لأحد فيه إجماعي ، وارد في الأخبار ، كما لا يخفى.
وأعجب منه أنّه قال : وقد عورض هذا الأصل بأصالة براءة الذمّة (٦) ، إذ الأصل براءة الذمّة فيما لم يقم عليه دليل شرعي ، وأصل البقاء من أقوى الحجج الشرعيّة وعلى ذلك ؛ المدار في الفقه والفتاوى ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار.
مع أنّ الأصل براءة ذمّة العيال أيضا وعنده ، بل وغيره أيضا أنّه إذا لم تجب على المعيل تجب على العيال في بعض الوجوه.
مع أنّ كون الأصل براءة الذمّة في وجوب النفقة باطل جزما ، ووجوب الفطرة تابع له ، كما عرفت ، واعترف به في صورة فعليّة الإنفاق ، وكيف يمكنه أن لا يبعث بالنفقة بعذر عدم معلوميّة البقاء؟ كما لا يخفى.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٣٦ المسألة ١٦٨.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٩٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٤ ط. ق.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٤.
(٤) الذريعة إلى اصول الشريعة : ٢ / ٨٢٩ ـ ٨٣٢.
(٥) الرسائل الاصوليّة : ٤٢١.
(٦) ذخيرة المعاد : ٤٧٤.