ومرّ أنّ مملوك اليتيم يعطي فطرته من مال اليتيم ، فما ذكره العلّامة أولى ممّا ذكره ، وأوفق بسائر الأحكام المتعلّقة بمثل المقام ، منه ما مرّ في زكاة المال (١) ، والشارح سلّم العموم هناك ، فلاحظ وتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ العيال لو كان غائبا عن المعيل يجب عليه فطرته ، ومخيّر بين أن يعطي هو فطرته ، أو يأمر العيال فيعطي عن المعيل ، لما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن جميل بن درّاج ، والشيخ عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم» (٢).
ومحمّد بن إسماعيل ، حديثه صحيح على المشهور ، وحقّقنا في الرجال (٣) ، وكذا كون علي بن السندي ثقة.
مع أنّ الأصل شرعا هو البقاء حتّى يثبت خلافه ، فلذا يجب أن يعيله ببعث ما يحتاج إليه ، ويترتّب عليه سائر الأحكام الشرعيّة ، من عدم قسمة ماله ، وعدم التصرّف فيه ، وعدم استهلاكه ، وعدم التزويج ، وصحّة العتق ، وأمثال ذلك.
ومن هذا روى الكليني عن أبي هاشم الجعفري ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قد أبق منه مملوك أيجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار ، قال : «لا بأس به ما لم يعرف منه موتا» (٤).
والروايات حجّة عند الأصحاب ، فما وقع من الفاضلين بعد الشيخ في
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٣ ـ ٢٦ من هذا الكتاب.
(٢) الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٦ الحديث ١٢٢٥١.
(٣) تعليقات على منهج المقال : ٢٨٤.
(٤) الكافي : ٦ / ١٩٩ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٣ / ٨٣ الحديث ٢٩١٥٧.