على المولى فيما عليه ، وكذلك الحال بالنسبة إلى من يعوله ، فإنّ فطرته عليه كملا من دون اشتراط شيء من ذلك ، كما عرفت.
ونقل عن «المبسوط» أنّه قوّى سقوط الزكاة عمّن تحرّر بعضه ، وعن مولاه أيضا إذا لم يعله ، معلّلا بأنّه ليس بحرّ فيلزمه حكم نفسه ، ولا هو مملوك فيجب زكاته على مالكه ، لأنّه قد تحرّر بعضه ، ولا هو في عيلولة مولاه ، فيلزمه فطرته لمكان العيلولة (١).
واستدلّ في «المنتهى» على مختارهم بأنّ النصيب المملوك يجب نفقته على المالك ، فيكون فطرته لازمة له.
وأمّا النصيب الحرّ ، فلا يجب على السيّد أداء زكاته ، لأنّه لا يتعلّق به الرقيّة ، بل يكون زكاته واجبة عليه إذا ملك بجزئه الحرّ ما يجب فيه الزكاة عنها بالعموم (٢).
وفي «الذخيرة» : ينظر في الحجّتين ، ثمّ قال : وعلى ما ذكره الصدوق من وجوب فطرة المكاتب على نفسه ، وإن لم يتحرّر منه شيء ، فالوجوب هنا أولى ، ولو قيل : يجب عليه الفطرة إن ملك ما يجب فيه الزكاة كان قويّا ، عملا بعموم الأدلّة (٣) ، انتهى.
أقول : ظاهر ما رواه الصدوق ، المملوك الذي بتمامه مملوك ، وأخرج نفسه بعقد المكاتبة عن المحجوريّة في المال.
ومرّ الكلام في ذلك ، ومرّ عن الفقهاء أنّ المملوكيّة سبب لوجوب الفطرة على المالك ، وكذلك وجوب النفقة.
__________________
(١) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٣١٠ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٣٩.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٥ ط. ق.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٣.