لنا : أنّ الفطرة تجب على كلّ من يجب أن يعوله ، وبالرق تلزم العيلولة فتجب الفطرة.
وحجّته ضعيفة ، لأنّا لا نسلّم أنّ النفقة تسقط عن المالك (١).
وفي «الذخيرة» : وقيل : لا تجب الفطرة إلّا مع العيلولة وهو متّجه ، لما ذكرنا مرارا (٢) ، انتهى.
أقول : قد ظهر الحال ثمّ قال بعد ذلك : والظاهر أنّ القريب لا تجب فطرته إلّا مع العيلولة لما مرّ مرارا ، وحكى المصنّف ـ أي العلّامة ـ عن الشيخ أنّه قال : الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كان نفقتهم وفطرتهم عليه ، واحتجّ عليه بكونهم واجبي النفقة ، ثمّ ردّه بكون الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها وهو حسن (٣) ، انتهى.
أقول : قد ظهر الحال ممّا ذكرناه في ذلك ، وكذلك في مثل صحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامّك [وولدك وامرأتك] وخادمك» (٤).
وسيجيء في بحث وقت الفطرة ، مع أنّ العلّامة صرّح فيما ذكرناه وما سنذكر عنه ، بأنّ الفطرة تابعة لوجوب النفقة ، فلاحظ!
ثمّ اعلم! أنّه على المشهور من وجوب فطرة المملوك على مولاه لمملوكيّته له إذا تحرّر بعضه ، وجب على المولى بالنسبة ، وعلى نفسه أيضا كذلك ، بشرائط وجوبها عليه من البلوغ والعقل والغنى والإسلام ، وإن لم يشترط شيء من ذلك
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٥٩٨.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٧٣.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤٢.