قوله : (وفاقا للأكثر). إلى آخره.
الظاهر أنّه إجماعي ، ومتّفق عليه بين الأصحاب ، إلّا فيما سيذكر ، لعدم تأمّل من أحد منهم ، وكون الفطرة ممّا يعمّ به البلوى ، ويتوفّر عليه الدواعي ، فلو كان الواجب أزيد ، لاشتهر اشتهار الشمس فتوى وعملا.
مع أنّ الأمر صار بالعكس ، وتتبّع الأخبار فيها ، وفي زكاة المال يكشف عن ذلك ، وعن دلالة الحديث النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ذلك ، لكون قوله : «لا ثنيا ..» (١) إلى آخره ، نكرة في سياق النفي يفيد العموم.
ويظهر من الأخبار أيضا كون الفطرة أيضا صدقة قطعا ، وكونها مرّة لا أزيد ، كما لا يخفى على المتأمّل فيها.
ويظهر من صحيحة عمر بن يزيد (٢) كون الفطرة عن الضيف العيال ، وعلى نهج سائر العيال ، كما لا يخفى ، مع كون الأصل براءة الذمّة ، والأصل عدم زيادة التكليف.
وبالجملة ؛ ظهر أنّ فطرة الضيف إنّما هي من العيلولة خاصّة ، والأخبار المتواترة الواردة في فطرة كلّ من يعول متّفقة على سياق واحد ، وعدم تفاوت أصلا.
فقول ابن إدريس في خصوص الضيف (٣) ، بما نقل عنه المصنّف تحكّم ظاهر.
وفي «المختلف» بعد ما نقل ذلك عنه قال : إن قصد أنّه مع إعسار المضيف
__________________
(١) كنز العمال : ٦ / ٣٣٢ الحديث ١٥٩٠٢.
(٢) الكافي : ٤ / ١٧٣ الحديث ١٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٦ الحديث ٤٩٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
(٣) السرائر : ١ / ٤٦٨.