يجب أن يخرج عن نفسه فهو جيّد ، وإلّا فلا ، قال : والتحقيق أن نقول : إن كان المضيف موسرا وجب عليه أن يخرج عن ضيفه ، ولا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ ، سواء أخرج المضيف عنه أم لا ، وإن كان معسرا أوجب على الضيف أن يخرج عن نفسه.
واستدلّ على الأوّل بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ثنيا في الصدقة ، وعلى الثاني بالعمومات (١)
وتنظّر في «الذخيرة» في الأوّل (٢) ، ولعلّه ليس بمكانه ، لما عرفت.
مع أنّ الألف واللام حقيقة في الجنس ، كما هو المحقّق والمسلّم عند المحقّقين فتأمّل جدّا!
وفي «الذخيرة» واحتمل بعضهم السقوط مطلقا في الصورة الثانية ، أمّا عن المضيف فلإعساره ، وأمّا عن الضيف فلمكان العيلولة (٣).
وفيه ما فيه ، لبقاء العمومات ، مثل قولهم عليهمالسلام : «الفطرة هي تمام الصيام» (٤) ، وغير ذلك ، على حاله ، لعدم مصادم أصلا.
قوله : (وفي المؤسرة). إلى آخره.
أقول : وقع الخلاف في الزوجة في مواضع.
الأوّل : إذا لم تكن واجبة النفقة على الزوج ، فالأكثر على عدم الوجوب على الزوج ، إلّا مع العيلولة تبرّعا.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨٠.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٧٢.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤.