ذلك القطر به (١) (٢) ، والحلّي : تقوّت المعطي (٣).
وفي الصحيح : «يعطي أصحاب الإبل والغنم الفطرة من الأقط» (٤).
وفي رواية : «على كلّ قوم ما يغذون به عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره» (٥).
وفي اخرى : «على كلّ من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت» (٦).
وفي اخرى : «صاع من قوت بلدك ، على أهل مكّة واليمن والطائف و.. تمر. إلى أن قال ـ وعلى أهل طبرستان الارز» (٧) ، الحديث.
والثلاثة ضعيفة السند ، ولكن لا بأس بالعمل بها ، لعدم تنافيها الصحاح.
وتجزي القيمة بالإجماع والمعتبرة المستفيضة (٨) ، وفي أكثرها بلفظ «الدرهم».
وفي الموثّق : «إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد» (٩).
__________________
(١) في بعض النسخ : الفطريّة.
(٢) المهذب : ٨ / ١٧٤ و ١٧٥ ، المراسم : ١٣٥ ، المعتبر : ٢ / ٦٠٥ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٦ ط. ق.
(٣) السرائر : ١ / ٤٦٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٣ الحديث ١٢١٥٧ مع اختلاف يسير.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٥ مع اختلاف يسير.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٤ الحديث ١٢١٨٨.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٦.
(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٥ الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
(٩) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٥.