وصرّح في «المبسوط» بجواز غيره من الأجناس حتّى الثياب السلعة (١) ، كما هو ظاهر الموثّق : «لا بأس بالقيمة في الفطرة» (٢) والأحوط الأوّل ، وعلى الثاني ففي جواز نصف صاع من الغالي عن صاع من الرخيص قولان ، أصحّهما العدم ، وفي الخبر : «أنّه من بدع عثمان» (٣).
ولا تقدير في القيمة بل يرجع إلى السوقيّة ، وفاقا للأكثر (٤) ، وتقديرها بدرهم أو اربعة دوانيق (٥) ، مجهول القائل والمستند. نزل على اختلاف الأسعار.
والأفضل إخراج التمر ، لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، كذا في الصحيح (٦).
وفي صحيح آخر : «لأن اعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي صاعا من ذهب» (٧).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٤٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٨ الحديث ١٢١٩٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ الحديث ١٢١٦٢.
(٤) الخلاف : ٢ / ١٥٠ ، السرائر : ١ / ٤٦٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٨ ط. ق ، مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣٦ ، ذخيرة المعاد : ٤٧٥.
(٥) الدانق والدانق : سدس الدرهم ، (الصحاح : ٤ / ١٤٧٧).
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١١.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١٠ مع اختلاف يسير.