مع أنّه يظهر من الأخبار وقوع الاختلاف في زمانهم عليهمالسلام ، مثل ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى العسكري عليهالسلام أسأله عن ذلك فكتب : «إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الارز ، وعلى أهل خراسان البرّ إلّا أهل مرو والري [فعليهم] الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ومن سوى ذلك [فعليهم] ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي [من الأعراب] فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ، ومن تعول من ذكر أو انثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، فطيم أو رضيع ، تدفعه وزنا ، ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما» (١).
وفي الصحيح على المشهور عن زرارة وابن مسكان عن الصادق عليهالسلام قال : «الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره» (٢) وفي الصحيح أيضا كذلك عن يونس عمّن ذكره عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «الفطرة على كلّ من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت» (٣) إلى غير ذلك.
وممّا ذكر ظهر وجه اختيار المشهور القوت الغالب ، بل قال في «المعتبر» : الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والارز ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٩ الحديث ٢٢٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٢ و ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٢ و ١٢٨٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٨ الحديث ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٥.
(٣) الكافي : ٤ / ١٧٣ الحديث ١٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٣ الحديث ١٣٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٤ الحديث ١٢١٨٨.