والأقط ، واللبن ، وهو مذهب علمائنا (١) ، والإجماع المنقول في «المختلف» (٢) كما نقله المصنّف ، والاحتياط واضح.
قوله : (وفي الصحيح). إلى آخره.
هو صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا» (٣).
قوله : (والثلاثة ضعيفة).
أقول : ليس كذلك ، فإنّ صحيحة زرارة وابن مسكان (٤) ليس في طريقها إلّا محمّد بن عيسى الثقة ، عن يونس بن عبد الرحمن الثقة الجليل ، ولم يتأمّل فيه إلّا ابن الوليد ، وبعض من تابعه ، والتأمّل ليس بمكانه ، كما حقّق في الرجال (٥).
ولا يكاد يوجد صحيح يسلم جميع آحاد سلسلة سنده عن طعن ، بل ربّما يكون الطعن في غاية الشدّة ، إلّا أنّ المشهور يوجب علاج الطعن ، والبناء على التوثيق ، فلو كان ذلك يوجب التضعيف لم يوجد صحيح.
مع أنّ التوثيق في المقام موجود ، فلا يدرى وجه التأمّل.
وقيل : وجهه إنّ محمّد بن عيسى كان أخذ الحديث عن يونس قبل البلوغ ، وإن كان الأداء بعده ، وكان ابن الوليد لا يرضى بهذا (٦).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٦٠٥.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٠ الحديث ٢٣٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٣ الحديث ١٢١٥٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٨ الحديث ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٥.
(٥) انظر! رجال النجاشي : ٣٣٣ الرقم ٨٩٦ ، تعليقات على منهج المقال : ٣١٣.
(٦) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٣١٣.