ومعلوم أنّه غير مضرّ ، لأنّ العبرة بحال الأداء ، كما هو الحال في التوثيقات ، كما حقّق ، إذ كلّ ثقة لم يكن في جميع عمره ثقة ، بل كثير من أعاظم الرواة كانوا واقفيّة ، أو فطحيّة ، أو أمثال ذلك ، مثل أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن مسكان ، وابن المغيرة ، وغيره.
وممّا ذكر ظهر الحال في صحيحة يونس عمّن ذكره ، فإنّه ممّن أجمعت العصابة (١) ، وأمّا رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ، فالشيخ نقل إجماع الطائفة على العمل بها (٢).
مع أنّ الضعف هنا منجبر بالشهرة ، والإجماعات المنقولة ، والاختلاف الشديد الكثير في الأحاديث الصحيحة ، كما اشير إليه في الجملة ، فحصل الوهن العظيم في التّمسك بالصحاح لإثبات مذهب الصدوقين وغيره.
مع أنّ ما دلّ على كونها من الأجناس الأربعة يضعف كون الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، ولذا وقع التصريح في الصحاح بالأقط ، بل وغيره أيضا ، يعضدها غيرها من الأخبار الصريحة.
وممّا ذكر ظهر صحّة إخراج صاع واحد من جنسين ، لما عرفت من أنّ المعتبر هو القوت الغالب ، فيشمله قولهم عليهمالسلام : «الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالاتهم» (٣).
وقولهم عليهمالسلام : «كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت» (٤) ، وغير ذلك ممّا عرفت ، ومنه الإجماعات المنقولة.
__________________
(١) رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٢) الخلاف : ٢ / ١٥١ المسألة ١٨٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٨ الحديث ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٨ الحديث ٢٢٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٤ الحديث ١٢١٨٨.