بكلمة كلّه.
مع أنّ السويق ليس من القوت الغالب من حيث هو هو ، ولذا لم يجعل عليه الصاع ، فلا داعي على الحمل على التقيّة.
هذا كلّه ؛ مضافا إلى عدم القائل بالفصل ، والاحتياط عدم التعدّي عن النقدين والفلوس ، بل عدم التعدّي عنهما.
قوله : (ففي). إلى آخره.
اعلم! أنّه وقع الاختلاف في جواز إخراج نصف صاع يساوي قيمته بصاع من جنس آخر ، اختار الجواز في «المختلف» (١) ، وعدمه في «البيان» (٢) ، وبالتأمّل فيما ذكرناه يظهر الحال.
قوله : (ولا تقدير). إلى آخره.
المشهور ؛ أنّ المعتبر قيمة السوق وقت الإخراج ، لأنّه المتبادر من القيمة ، سيّما من رواية سليمان بن حفص المروزي حيث قال عليهالسلام : «بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد [دراهم]» (٣) ، وسنذكرها إن شاء الله.
وفي «المختلف» أنّه لا خلاف في جواز إخراج القيمة بسعر الوقت ، وقال الشيخ : [وقد روي أنّه] يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء (٤) والأحوط إخراجه بسعر الوقت (٥). إلى أن قال : وقول
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٣.
(٢) البيان : ٣٣٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٧ الحديث ٢٥٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٦.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٩ الحديث ١٢٢٠٣.
(٥) لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١.