الشيخ يوهم جواز إخراج درهم عن الفطرة ، ويؤيّده ما ذكره في «الاستبصار» حيث روى عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بأن يعطى قيمتها درهما» (١).
هذه رواية شاذّة ، والأحوط أن يعطى قيمة الوقت قلّ ذلك أو كثر ، وهذه رخصة لو عمل بها الإنسان لم يكن مأثوما.
ثمّ قال العلّامة : والحقّ أنّه يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير ، واستدلّ عليه بصحيحة إسحاق بن عمّار السابقة ، وجعلها صحيحة ، قال : ورواية الشيخ ضعيفة السند.
ويحتمل أن يكون المراد جنس الدرهم ، أو يكون القيمة وقت السؤال ذلك.
ونقل عن بعض علمائنا أنّه مقدّر بدرهم ، وعن آخرين بأربعة دوانيق ، ولم أقف على فتوى بذلك سوى ما قلناه ، وليس صريحا (٢) ، انتهى.
وفي «الشرائع» أيضا : وقدّرها قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق (٣) ، انتهى.
أقول : الظاهر كون المنشأ اختلاف الأسعار ، والظاهر إنّ ما ذكر من رواية إسحاق ، توهّم صدر من النقل بالمعنى ، فإنّ الظاهر اتّحادها مع ما ذكرنا ، ممّا تضمّن لفظ «الفضّة» (٤) الظاهر في الدرهم ، ليكن فرق بينه وبين قوله : درهما ، كما لا يخفى.
قوله : (كذا في الصحيح).
قد عرفت أنّه صحيحة هشام (٥) ، والظاهر أفضليّة الزبيب أيضا ، لو لم نقل
__________________
(١) الاستبصار : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٨ الحديث ١٢٢٠٠ مع اختلاف يسير.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٠ و ٢٩١.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٧٤.
(٤) راجع! الصفحة : ٥٩٥ ـ ٥٩٧ من هذا الكتاب.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١١.