فيصلّي» (١).
وصحيحة سليمان المروزي قال : سمعته يقول : «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم» (٢).
وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : «نعم» الحديث (٣) ، وقد مرّ الإشارة إلى غير ذلك.
إلّا أنّ الظاهر أنّ العامّة مذهبهم كذلك (٤).
واستدلّوا أيضا بأنّها يضاف إلى الفطرة ، وكانت واجبة عنده (٥).
واجيب بأنّ الفطر إنّما يتحقّق نهارا ، فينبغي أن يكون الوجوب فيه (٦).
واستدلّوا أيضا بأنّها مشبّهة بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع الصلاة ، حيث كانت تماما فتكون تماما ، فيكون مشابهة لها في التعقيب.
واجيب بأنّ ذلك لا يقتضي المساواة من كلّ وجه (٧).
أقول : الحديث الدالّ على ذلك صحيحة أبي بصير وزرارة عن الصادق عليهالسلام وفي آخرها هكذا : «إنّ الله عزوجل بدأ بها ـ أي الفطرة ـ قبل الصلاة ، فقال
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٣ ، الاستبصار : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٥ الحديث ١٢٢٢١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٧ الحديث ٢٥٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٦.
(٣) الكافي : ٤ / ١٧٣ الحديث ١٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٦ الحديث ٤٩٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
(٤) لاحظ! الخلاف : ٢ / ١٣٩ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩١ و ٣٩٢.
(٥) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦١١.
(٦) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥.
(٧) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥.