(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (١)» (٢) وقد عرفت الحال.
وبالجملة ؛ البراءة اليقينيّة تتوقّف على الإخراج يوم الفطر ، ولا نزاع لأحد في صحّته ، بل وفي رجحانه ، فإنّ القائل بجواز التقديم صرّح بأنّ تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، كما صرّح به المصنّف وغيره ، وعلّل بأنّه موضع نصّ وفاقي ، والنصّ قد عرفت أنّه نصوص كثيرة.
قوله : (ولا يجوز). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، ومنهم المفيد ، والشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وسلّار وابن البرّاج (٣) وهما أسنداه إلى الرواية (٤).
قوله : (وجوّز جماعة). إلى آخره.
نقل ذلك عن الشيخ في «النهاية» و «الخلاف» ، وابن بابويه ، والمحقّق في «المعتبر» ، والعلّامة في «التذكرة» و «المختلف» (٥).
والصحيح صحيحة الفضلاء ، زرارة ، وبكير ، والفضيل ، ومحمّد بن مسلم ،
__________________
(١) الأعلى (٨٧) : ١٤ و ١٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٨ الحديث ٣١٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٢٩٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤.
(٣) المقنعة : ٢٤٩ ، نقل عن الشيخ في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، السرائر : ١ / ٤٧٠ ، المراسم : ١٣٥ ، المهذّب : ١ / ١٧٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٥ الحديث ١٢٢١٩.
(٥) نقل عنهم في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٦ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، الخلاف : ٢ / ١٥٥ المسألة ١٩٨ ، الهداية : ٢٠٤ ، المعتبر : ٢ / ٦١٣ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩٧ المسألة ٢٩٨ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠١.