وبريد بن معاوية عن الصادقين عليهماالسلام (١).
قوله : (لاشتماله). إلى آخره.
أجاب في «الذخيرة» بأنّ مخالفة بعض الخبر لإجماع أو غيره ، لا يوجب طرحه بالمرّة.
ثمّ نقل صحيحة العيص المتقدّمة (٢) ، وأجاب بالحمل على الأفضليّة جمعا بين الأدلّة (٣).
أقول : قد عرفت الصحاح الدالّة على كون الوقت قبل الغروب أو يوم الفطر ، وقوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى) الآية (٤) ، وما ورد في تفسيرها (٥) ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف.
فصحيحة الفضلاء مع ما فيها من العيب ، كيف تقاوم الأدلّة المذكورة فضلا عن أن تغلب عليها.
مع أنّهم عليهمالسلام : صرّحوا بترك العمل بالشاذّ ، سيّما مثل ما ذكر ، وأمروا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب (٦) ، سيّما مثل ما ذكر.
مع أنّ الفطرة ممّا يعمّ به البلوى ، ويتوفّر عليه الدواعي ، فلو جاز ما ذكر ، لاشتهر اشتهار الشمس فتوى وعملا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٦.
(٤) الأعلى (٨٧) : ١٤.
(٥) مجمع البيان : ٦ / ١٥٩ (الجزء ٣٠) ، البرهان في تفسير القرآن : ٤ / ٤٥٠ و ٤٥١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.