مع أنّ الأمر بالعكس ، مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
قوله : (وفي جواز). إلى آخره.
المشهور عدم الجواز ، حتّى أنّه في «التذكرة» نسب ذلك إلى علمائنا ، وأنّه يأثم لو أخّر عن الصلاة (١).
وفي «المختلف» أيضا ادّعى الإجماع على عدم جواز التأخير عن الزوال بغير عذر (٢).
وفي «المنتهى» : إنّه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، وبه قال علماؤنا أجمع ، لكنّه بعد أسطر قال : الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة لا عن يوم العيد (٣).
وعن ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس فيه (٤).
حجّة القائل بكونها قبل صلاة العيد روايتا إبراهيم بن ميمون وابن منصور السابقتان (٥) ، ورواية أيضا من طريق العامّة (٦) ، وكلّها ضعاف ، مع احتمال التقيّة.
وحجّة القائل بجواز التأخير عن الصلاة صحيحة العيص السابقة (٧).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩٥ المسألة ٢٩٨.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠٢.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٦) مسند أحمد : ٣ / ٣٥٥ ، سنن أبي داود : ٢ / ١١١ الحديث ١٦١٠ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٨٥ الحديث ١٨٢٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.