يؤدّي في غير يوم العيد فطرة ، نعم ؛ ما كان منها في يوم العيد فهو فطرة يقينا (١).
وفيه ؛ أنّ هذا لا ينفع هؤلاء ، لما عرفت من أنّ عملهم بالأخبار الضعيفة ، وقد عرفت حالها ، وصاحب «الذخيرة» أيضا لا يرضى بالعمل بها ، بل عمله بالصحاح التي ذكرنا ، ولذا قال : ما في يوم العيد فطرة يقينا ، فلو قلنا : بعدم القائل بالفصل ، كما هو الظاهر ، فالحقّ يصير مع العلّامة أو ابن إدريس ، كما ستعرف.
قوله : (وقيل). إلى آخره.
القائل هو العلّامة (٢) ، ونظره إلى العمومات المقتضية لأداء الفطرة مطلقا ، وما ورد من وجوب الأداء قبل الصلاة أو يوم العيد (٣) ، لا يقتضي تخصيصها ، بل يقتضي تكليفا آخر ، وانتفاؤه لا يقتضي انتفاء مقتضي العمومات.
وفيه ؛ أنّ الأخبار الضعيفة قد عرفت حالها ، وغير الضعيفة لا دلالة فيها على عدم جواز تأخيرها ، فليلاحظ وليتأمّل!
فإن قلت : لعلّ الضعاف انجبرت بما رواه «الفقيه» عن الباقر عليهالسلام ، من أنّ الأئمّة عليهمالسلام كانوا يقدّمونها على الصلاة (٤).
قلت : لا يظهر منه اشتراط التقديم ، بل ربّما كان ظاهره العدم.
فإن قلت : لعلّها انجبرت بصحيحة أبي بصير وزرارة عنه عليهالسلام إذ فيها : «إنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال (قَدْ أَفْلَحَ) (٥)» (٦) الآية.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٧٦.
(٢) لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢١ الحديث ١٤٦٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٤ الحديث ٩٨١٥.
(٥) الأعلى (٨٧) : ١٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٨ الحديث ٣١٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٢٩٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤.