قوله : (وجماعة).
الجماعة هم الصدوق ، وأبو الصلاح ، وابن برّاج ، وابن زهرة (١) ، بل نقل عنه أنّه ادّعى الإجماع عليه (٢) ، واختاره المحقّق أيضا (٣) محتجّين بأنّها عبادة مؤقّتة ، فات وقتها ، والقضاء بفرض جديد ولم يثبت ، ولم ينقل عنهم أنّ آخر وقتها الزوال ، أو الدخول في الصلاة (٤).
نعم ؛ نقل عن المحقّق أنّه استدلّ بقوله عليهالسلام : «هي قبل الصلاة زكاة مقبولة وبعدها صدقة» (٥) ، فنظره إلى الروايات الضعيفة السابقة ، وقد عرفت أنّها مع الضعف واحتمال التقيّة معارضة بالصحاح وغيرها.
منها ؛ قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خطبة صلاتها : «وأدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم» (٦).
إلى آخر ما قال عليهالسلام.
وقد عرفت أنّ الفقهاء أيضا أمروا بذلك في الخطبة (٧) ، مع أنّ ما رواه الشيخ عن الحارث (٨) ، ليس بأضعف من سند الروايات الضعيفة ، لو لم نقل بكونه أقوى ، كما لا يخفى ، مع كونه بعيدا عن التقيّة ، والضعاف قريبة منها ، لو لم نقل بموافقتها لها.
واستدلّ في «الذخيرة» على ذلك ، بأنّ العبادة توقيفيّة ، ولم يثبت كون ما
__________________
(١) المقنع : ٢١٢ ، الكافي في الفقه : ١٦٩ ، المهذّب : ١ / ١٧٦ ، غنية النزوع : ١٢٧.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٥٠ ، لاحظ! غنية النزوع : ١٢٧.
(٣) المعتبر : ٢ / ٦١٤.
(٤) لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠٥ مع اختلاف يسير.
(٥) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٤٧٦ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦١٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٤٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٥.
(٧) راجع! الصفحة : ٦١٩ من هذا الكتاب.
(٨) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٦.