وفي «الأمالي» جعل من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار أنّه يجوز تقديم الفطرة من أوّل شهر رمضان إلى آخره (١).
وأمّا آخر وقتها ، فقد عرفت الاختلاف في الأقوال والأخبار جميعا (٢) ، بحيث لم يبق مجال للتوهّم ، فتدبّر!
مع أنّ العمومات في غاية الكثرة والظهور ، حتّى أنّه ورد وجوب الفطرة على المملوك (٣) كما عرفت ، مع أنّ الزكاة غير واجبة عليه مطلقا ، ويعضدها أيضا وجوبها عن الكبير والصغير حتّى المتولّد في ذلك الوقت ، وكذا الكافر والمجنون والضيف وأمثالها.
هذا ؛ مع أنّه يظهر من الأخبار دخولها في الزكاة مثل صحيحة هشام عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة» قال ذلك بعد أن قال : «إنّ التمر [في الفطرة] أفضل» (٤).
وعلّل ذلك بكونه أسرع منفعة متى ما وقع في يد الفقير أكله.
وفي الصحيح عن صفوان ـ الذي لا يروي إلّا عن الثقة ، وهو ممّن أجمعت العصابة (٥) ـ عن إسحاق بن المبارك أنّه سأل الكاظم عليهالسلام عن صدقة الفطرة ، أهي ممّا قال الله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)؟ (٦) فقال : «نعم» (٧).
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٧.
(٢) راجع! الصفحة : ٦١٨ ـ ٦٢٤ من هذا الكتاب.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٣٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٧ الحديث ٥٠٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١١.
(٥) رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٦) البقرة (٢) : ٤٣.
(٧) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٩ الحديث ٢٦٢ ، الاستبصار : ٢ / ٥٢ الحديث ١٧٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٩ الحديث ١٢١١٨.