فبملاحظة أمثال ما ذكر ، يظهر دخول زكاة الفطرة في كثير من العمومات الواردة في أنّه تعالى فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أنّ رجلا أعطاها علانيّة لم يكن فيه عيب ، لأنّه حقّ الفقراء مفروض في أموال الأغنياء (١).
وقولهم عليهمالسلام : «إنّ الله عزوجل قرن الزكاة بالصلاة قال (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (٢) فمن أقام الصلاة ولم يقم الزكاة فلم يقم الصلاة» (٣) ، إلى غير ذلك ، فظهر منها كون الفطرة أيضا حقّ الناس كالزكاة ، وأنّهم إنّما يؤتون ما أتوا من منع من منعهم حقوقهم ، سيّما في زمان نزول آية الزكاة ، لانحصار مالهم في الفطرة ، كما عرفت.
ويظهر أيضا من الأخبار الواردة في الحقوق المتعلّقة بالمال ، كون الفطرة داخلة في الزكاة المفروضة ، التي هي حقّ الفقراء المقرّر لهم ، فلاحظ وتأمّل!
ويؤيّد أيضا رواية السكوني : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «من أدّى زكاة الفطرة تمّم الله له بها ما نقص من زكاة ماله» (٤).
وما ذكر يرجّح رأي العلّامة على رأي ابن إدريس ، وما ذكر سابقا أيضا يرجّح رأيه في جواز تأخيرها عن الصلاة.
ومن المجموع ثبت مختاره من عدم جواز تأخيرها عن يوم العيد ، وجواز التأخير إلى آخر يوم العيد ، وأنّه بعد ذلك يجب أن يؤدّيها إن تركها ، ولم تسقط منه أصلا بسبب التأخير ، كما هو الحال كزكاة المال.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠ الحديث ١١٣٨٩ نقل بالمعنى.
(٢) البقرة (٢) : ٤٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٠٦ الحديث ٢٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٦ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢ الحديث ١١٤٢١ مع اختلاف يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٣.