قال في «الذخيرة» : هو تفصيل أكثره حسن على القول باستثناء المؤن.
وذكر المصنّف وغيره أنّ ثمن الثمرة من المؤن إمّا ثمن أصل النخل ، أو الدولاب ، أو الدوابّ فلا ، وقوّى في «التذكرة» كون البذر من المئونة (١).
واعلم! أنّ الأصحاب اختلفوا في استثناء المؤن ، فقال في «المبسوط» و «الخلاف» : المؤن كلّها على ربّ المال دون الفقراء (٢). ونسبه في «الخلاف» إلى جميع الفقهاء [إلّا عطاء] (٣) ، ونقل جماعة عنه في «الخلاف» الإجماع عليه إلّا من عطاء (٤)
وحكي عن الفاضل يحيى بن سعيد أنّه قال في «الجامع» : والمئونة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلّا عطاء ، فإنّه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكّي ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان ، ولا يندر البذر لعموم الآية (٥) والخبر (٦) ، ولأنّ أحدا لا يندر ثمن الغراس ، وآلة السقي واجرته ، كالدولاب والناضح ، ولا فارق بين الثمرة والغلّة (٧) ، واختاره جماعة من المتأخّرين منهم الشهيد الثاني في «فوائد القواعد» ، فإنّه ذكر أنّه : لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ، وقال : إنّ إثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة (٨).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٥٤ المسألة ٨٩.
(٢) المبسوط : ١ / ٢١٧ ، الخلاف : ٢ / ٦٧ المسألة ٧٨.
(٣) الخلاف : ٢ / ٦٧ المسألة ٧٨.
(٤) مدارك الأحكام : ٥ / ١٤٢ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ١٢٣.
(٥) البقرة (٢) : ٤٣ ، الحج (٢٢) : ٤١.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٣ الحديث ٣٤ و ١٩ الحديث ٥٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٦ الحديث ١١٧٧٦ ، ١٧٧ الحديث ١١٧٧٩.
(٧) الجامع الشرائع : ١٣٤.
(٨) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ١٤٢.