وقال الشيخ في «النهاية» : باستثناء المؤن كلّها (١) ، وهو قول المفيد وابن إدريس والفاضلين والشهيد (٢) ، ونسبه المصنّف في «المنتهى» إلى أكثر الأصحاب (٣) (٤) انتهى.
أقول : وجدت «المبسوط» كالنهاية ، مع زيادة قالها بعد ذلك وهي هكذا : كلّ مؤنة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين (٥) ، انتهى.
مع أنّه قال قبلها ما وافق قوله في نهايته : من اشتراط الزكاة ببلوغ خمسة أو ساق بعد إخراج حقّ السلطان والمؤن كلّها (٦).
فلعلّ مراده : أنّ هذه المؤن لازمة على المالك إلى وقت إخراج الزكاة ، لكن ذلك الوقت يستثنيها ويخرجها ، كما يخرج حق السلطان ، فيكون مراده أنّه ليس للمالك أن يوجّه مؤن حصّة المساكين إليهم ـ حين الاحتياج إليها ـ إلى وقت إخراج الزكاة ، ويلزمهم بها لو عيّن المساكين ، أو يأخذها من بيت المال كذلك لو لم يعيّن ، كما هو مقتضى الأموال المشتركة ، بل الواجب عليه أن يخرجها إلى وقت إخراج الزكاة فتأمّل!
وليس عندي «الخلاف» ، إذ ما نقل عنه في غاية الغرابة من إجماع المسلمين
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٨.
(٢) المقنعة : ٢٣٩ ، السرائر : ١ / ٤٣٤ ـ ٤٤٨ ، المعتبر : ٢ / ٥٤١ ، تحرير الأحكام : ١ / ٦٣ ، الدروس الشرعية : ١ / ٢٣٧.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٠٠ ط. ق.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٤٢.
(٥) المبسوط : ١ / ٢١٧.
(٦) المبسوط : ١ / ٢١٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٨.