مستنده ما ذا؟ والامور المذكورة صالحة لمستنده ، وربّما كان مستنده غيره ، أو أزيد منها.
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام الشهيد الثاني وغيره ، من أنّ دليل الاستثناء منحصر في خصوص الشهرة بين الأصحاب ، وأنّه مجازفة (٥).
مع أنّه غير خفي أنّ الشهرة إذا انضمّت إلى مستند توجب قوّة ذلك المستند غاية القوّة ، وتجبر وهنه إذا كانت مثل ما في المقام ، لكثرة المستند وكمال الاشتهار ، بل ظهر على أنّ ما اشتهر بينهم له أصل البتّة ، إلّا ما ندر ، ولعلّ ما ندر يكون من قصوري ، وأنّه لو بلغت حدّهم لصرت مثلهم.
ومن هذا ربّما يعترف هؤلاء بأنّ مخالفتهم مشكلة. بل وربّما يجعلون الفتوى فتواهم ، مع المناقشة في أدلّتهم ، منه ما مرّ عن المصنّف في بحث نجاسة الخمر وغيرها.
ويؤيّد المشهور بل يدلّ ، أصالة البراءة ، وعدم زيادة التكليف ، وكذا قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٦) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بعثت على الملّة السهلة السمحة» (٧) ، وكذا ملاحظة أنّ الأخبار المتواترة المطلقة في وجوب الزكاة خالية عن ذكر حصّة السلطان ، والعذق للحارس أيضا (٨).
فظهر أنّ المقام ليس مقام التعرّض لذكر المستثنيات جزما ، فتبقى دلالتها على عدم الاستثناء رأسا ، وكذا الحال فيما دلّ على استثناء حصّة السلطان ، فإنّه لم
__________________
(٥) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ١٤٢.
(٦) البقرة (٢) : ١٨٥.
(٧) عوالي اللآلي : ١ / ٣٨١ الحديث ٣.
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.