يذكر فيه استثناء العذق والعذقين للحارس (١) ، وكذا الحال فيما دلّ على استثناء العذق والعذقين ، فإنّه لم يذكر فيه استثناء حصّة السلطان (٢).
فظهر أنّ المقام لم يكن مقام ذكر المستثنيات ، بل خصوص ما اقتضاه المقام ، فكما أنّ غاية كثرة الأخبار تدلّ على شيء بعنوان اليقين ، فكذا الحال في المقام يحصل اليقين بأنّهم عليهمالسلام لم يكونوا في مقام التعرّض للمستثنيات البتّة ، فلم يبق لمخالف المشهور دليل يعارض أدلّتهم ، فضلا أن يغلب عليها ، فتأمّل جدّا!
مع أنّه ورد في القرآن (خُذِ الْعَفْوَ) (٣) وفسّر العفو بالقدر الفاضل عن حاجتهم (٤).
وروي الكليني والصدوق في «المعتبر» عن الصادق عليهالسلام : «إنّما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم» (٥) ، فتأمّل! فعلى هذا ؛ يكون مستند المشهور أوفق بكتاب الله ، ومشتهرا بين أصحابنا ، ومخالف للعامّة ، وموافق للسنّة ، والقواعد المسلّمة ، وكلّ واحد ممّا ذكر مرجّح إجماعا ونصوصا ، بالنصوص المتواترة المسلّمة.
لكن مع جميع ما ذكرنا ؛ لعلّ الإشكال لم يرتفع بالكليّة أصلا ورأسا ، لما سنشير إليه ، فالمسألة لم تصف ، ولم تخلص بالمرّة.
فالأحوط عدم الاستثناء ، سيّما المؤن التي تكون قبل صيرورة الزرع حنطة
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٢ الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلّات.
(٢) الكافي : ٣ / ٥١٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٨ الحديث ٤٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٦ الحديث ١١٧٧٤.
(٣) الأعراف (٧) : ١٩٩.
(٤) تفسير البغوي : ٢ / ٢٢٤ ، تفسير الكشاف : ٢ / ١٩٠ ، التفسير الكبير للفخر الرازي : ١٥ / ١٠١ ، جامع البيان : ٦ / ١٥٤.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٩٨ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠ الحديث ١١٣٩٠.