أقول : يمكن أن يكون الخراج أعمّ من الحصّة ، لكون المراد من الحصّة هو المقاسمة ، أي حصّة من الغلّات.
والخراج ما جعله على الأراضي الخراجيّة ، وإن لم يكن بعنوان الشراكة في عين الزرع والغلّة ، بل يكون أعمّ.
واعلم! أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ الأراضي الخراجيّة لا تسقط الزكاة منها بأخذ الخراج ، وممّن صرّح به ، الشهيد في «البيان» (١) ، لكن ورد في أخبار متعدّدة سقوط العشر بأخذ الخراج (٢) ، وأوّلت بسقوطه عن نفس الخراج.
ويحتمل أيضا أن يكون المراد من الخراج العشر الذي كان سلاطين تلك الأزمنة يأخذونه.
ويحتمل أن يكون مخصوصة بأوقات صدور الروايات ، كما يظهر من بعضها منها ما مرّ أنّ ما أخذه بنوا اميّة ، الحديث أو المواضع الخاصّة المتعيّنة فيها ، أو يكون واردة تقيّة ومداراة ، والله يعلم.
__________________
(١) البيان : ٢٩٨ و ٢٩٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٣ الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلات.