واضح ومطلوب جزما.
قوله : (نعم ، يشهد له). إلى آخره
وجه الشّهادة أنّ استثناء المؤن بجعل الحال فيما فيه المئونة أقلّ ، وما فيه المئونة أكثر ، فلا وجه لجعل العشر في الأوّل ، ونصفه في الثاني ، ووجه عدم كونه دليلا أنّه لعلّ التفاوت من تفاوت التعب ، مع أنّ العشر ونصفه غير منطبقين على مقدار المؤن كما هو ظاهر.
مع أنّ للخصم. يقلّب هذا عليكم ، ويقول : عندكم أنّ جميع المؤن على ربّ المال ، فلم جعل زكاة مال المئونة فيه أقلّ ؛ [اكثر] من زكاة مال المئونة فيه أكثر؟
والجواب : بأنّه خلاف قاعدة من الشرع تخفيفا على المالك ، وتفضّلا عليه بعينه ، فهو جواب خصمكم ، مع أنّه أنسب لظهور كون الشارع في مقام التخفيف على المالك الخسارة فوق الخسارة.
تذنيب : اعلم! أنّ أكثر الأصحاب قالوا بعد حصّة السلطان ، ومنهم من قال بعد الخراج (١) ومنهم من قال بعد الخراج وحصّة السلطان (٢).
وقال الشيخ مفلح : الكلّ عبارة عن معنى واحد ، فمن اقتصر على الحصّة أراد بها الخراج مطلقا ، سواء كان مشتركا بين المسلمين كالمفتوح عنوة ، أو مختصّا كالأنفال ، وصدق على المشترك أنّه حصّة [الامام] ، لأنّه الجابي له والمتولّي [عليه] ، ومن اقتصر على الخراج فأراد [به الحصة] كذلك ، ومن جمع بينهما أراد بالحصّة المختصّ بالإمام ، وبالخراج المشترك (٣) انتهى.
__________________
(١) لاحظ! غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٥٣.
(٢) تحرير الاحكام : ١ / ٦٣.
(٣) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٥٣.