وأمّا القول بالوجوب في ذلك كلّه (١) فشاذّ ، وكذا فيما فرّ به من الزكاة ، والمشهور فيه الاستحباب ، وكذا فيما غاب سنتين فصاعدا بحيث لا يتمكّن من التصرّف فيه فيزكّي لسنة ، وفي إناث الخيل السائمة بشرط الحول ، كلّ ذلك للنصوص المستفيضة (٢).
والمشهور ؛ استحبابها في نماء العقار المتّخذ له ، كالخان والحمّام وشبههما ولم نجد له مستندا ، وفي اعتبار الحول والنصاب فيه قولان. وللشيخ قول باستحبابها في الحليّ المحرّم (٣) كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ، وآلات اللهو والمعمولة منهما ونحو ذلك ، ولم نقف على مأخذه.
وفي رواية : في مال التجارة إذا كان على النقيصة أحوال زكّاه لسنة (٤). وحملت على الاستحباب (٥) جمعا بينها وبين ما دلّ على سقوطها مع النقيصة (٦) ، وفي سندها ضعف.
__________________
(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ١٨ و ٢٣ و ٤٨ و ٤٩ و ١٣١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٧٧ الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) الرسائل العشر : ٢٠٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ الحديث ١١٥٤٩ نقل بالمعنى.
(٥) الاستبصار : ٢ / ١١ ذيل الحديث ٣١ و ٣٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٧١ و ٧٢ الحديث ١١٥٤٨.